فصل الحديث الثاني روى أنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض قلت فيه أحاديث منها ما أخرجه أبو داود عن بن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت قال لا تبعه حيث ابتعت حتى تحوزه إلى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم انتهى ورواه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وقال في التنقيح سنده عبيد فان بن إسحاق صرح فيه بالتحدث حديث آخر أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه انتهى ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في القسم الثاني وهو قسم النواهي ولفظه قال إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه انتهى قال بن حبان وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما
(٤٩٩)