الحديث الرابع قال عليه السلام في الحديث المعروف يدا بيد ثم قال المصنف ومعنى قوله يدا بيد أي عينا بعين وكذا رواه عبادة بن الصامت قلت تقدم حديث يدا بيد في حديث عبادة وقوله عينا بعين هو في حديث عبادة أيضا عند مسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد واستزاد فقد أربى وفيه قصة واحتج بن الجوزي في التحقيق على أبي حنيفة في تجويزه التفرق قبل القبض في بيع ما يجري في الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بهذا الحديث وبحديث زيد بن أرقم والبراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا أخرجاه في الصحيحين وبحديث مالك بن أوس أنه اصطرف من طلحة بن عبيد الله صرفا بمكة بمائة دينار فأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا يفارقه حتى يأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء انتهى أخرجاه أيضا قال وفي لفظ أخرجه البرقاني على الصحيحين والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء انتهى كلامه أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع اللحم بالحيوان أخرج الدارقطني في سننه عن يزبد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال نهى
(٥١١)