فصل الحديث الرابع قال عليه السلام من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عله وسلم أنه قال مباع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع انتهى وفي لفظ للبخاري من ابتاع نخلا بعدما يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن
(٤٢٧)