النجود به أثر آخر رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل دينها فبيعت بدومة الجندل من غير أهل دينها انتهى أثر آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن خلاس بن عمرو عن علي قال المرتدة تستتاب ولا تقتل انتهى ثم قال وخلاس ضعيف وأخرج عبد الرزاق نحوه عن عطاء والحسن وإبراهيم النخعي أحاديث الخصوم أخرج الدارقطني عن عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ارتدت امرأة عن الاسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الاسلام فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها فأبت أن تسلم فقتلت انتهى وعبد الله بن أذينة جرحه بن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف متروك ورواه بن عدي في الكامل وقال عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث ولم أر للمتقدمين فيه كلاما انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني أيضا عن محمد بن عبد الملك الأنصاري عن
(٣٥٠)