عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث جابر حديث آخر في الباب رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير ان عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويجعلانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما انتهى باب الربا الحديث الأول قال عليه السلام الحنطة بالحنطة مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا وعد الأشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال ويروى بروايتين رفع مثل ونصبه قلت روي من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث الخدري ومن حديث بلال فحديث عبادة بن الصامت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة
(٥٠٥)