عن الزهري رواه أبو داود في سننه عن بن إسحاق قال سألت بن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال وروى أيضا من حديث يونس عن الزهري نحوه وروى أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة وجمع السبي قال أبو عمر في مغازيه وهذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين وهم أهل الحديبية وروى موسى بن عقبة وغيره عن الزهري أن بعضها كان عنوة وبعضها كان صلحا قال أبو عمر وهذا وهم وإنما دخل عليه ذلك من جهة الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم وهما الوطيح والسلالم كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل خيبر في حصنهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل فحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال وجميع الحصون إلا ما كان من ذينك الحصنين فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف وقالوا نحن أعلم بها منكم فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم قال أبو عمر فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين مغنومين ظن أن ذلك صلح ولعمري أنه في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضهما كحكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها قال وربما شبه على هذا القائل بحديث بشير بن يسار أنه عليه السلام قسم خيبر نصفين نصفا له ونصفا للمسلمين قال وهذا إذ صح فمعناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما فوقع سهم النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهما ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم قال فالحق في ذلك ما قاله بن إسحاق عن الزهري دون ما قاله موسى بن عقبة عنه انتهى كلام أبي عمر قال أبو الفتح ويترجح ما قاله موسى بن عقبة وغيره إن بعض خيبر كان صلحا بما أخرجه أبو داود من طريق بن وهب عن مالك عن الزهري أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها
(٢٥٢)