وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الترمذي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسأ ولا بأس به يدا بيد انتهى وقال حديث حسن وأما حديث جابر بن سمرة فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا إبراهيم بن راشد الادمي ثنا داود بن مهران ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انتهى وأما حديث بن عمر فأخرجه الطبراني أيضا عن محمد بن دينار الطاحي ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر نحوه سواء قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن دينار هذا ضعفه بن معين وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى قلت رواه أحمد في مسنده حدثنا حسين بن محمد ثنا خلف بن خليفة عن أبي حسان عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد انتهى وذكر بن الجوزي من هذه الأحاديث الثلاثة الأول ثم قال وهذه الأحاديث محمولة على أن يكون النساء فيها من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشئ في ذمة آخر انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام لا تسلفوا في الثمار حتى تبدو صلاحها قلت أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن أبي إسحاق عن رجل نجراني قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع قال لا قلت لم قال لان رجلا أسلم في حديقة نخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم تطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا قال لا قال بم تستحل ماله أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه
(٥٣٣)