صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس انتهى ثم أخرجه عن سليمان ببلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمعا فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مائة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم انتهى زاد أبو عبيد في كتاب الأموال فعاملهم على نصف ما يخرج منها فلم يزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فكثر العمال في المسلمين وقووا على العمل فأجلا عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم انتهى وبشير بن يسار تابعي ثقة يروي عن أنس وغيره يروي هذا الخبر عنه يحيى بن سعيد وقد اختلف عليه فيه فبعض أصحاب يحيى يقول فيه عن بشير عن سهل بن أبي حثمة وبعضهم يقول عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرسله والله أعلم حديث آخر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن عبد الرحمن بن المرقع قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ثمانية عشر سهما فجعل لكل مائة سهما وهي مخضرة من الفواكه فوقع الناس على الفاكهة فأخذتهم الفاكهة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الحمى قطعة من النار فإذا هي أخذتكم فبردوا لها الماء في الشنان ثم صبوها عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء قال ففعلوا فذهبت انتهى قال أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر اختلف العلماء في المدينة إذا فتحت عنوة هل تقسم أرضها بين المسلمين كسائر الغنائم أو توقف فقال الكوفيون الامام مخير بين أن يقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر أو يقر أهلها عليها ويضع عليهم الخراج كما فعل عمر بسواد العراق في جماعة من الصحابة وبالأول أخذ الشافعي وبالثاني أخذ مالك نفعا لمن يأتي بعده من المسلمين ثم ذكر حديث البخاري ثم قال وهذا يدل على أن خيبر قسمت كلها سهمانا وهو رواية بن إسحاق
(٢٥١)