في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها الا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها الا أوقية فهو عبد انتهى قا النسائي هذا خطأ وعطاء هذا هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من القسم الثلث والحاكم في المستدرك وسكت عنه ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار وفسره فقال أما السلف والبيع فالرجل يقول للرجل أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا وأما الشرطان في البيع فالرجل يبيع الشئ حالا بألف ومؤجلا بألفين وأما الربح ما لم يضمن فالرجل يشتري الشئ فيبيعه قبل أن يقبضه بربح انتهى وأما حديث حكيم بن حزام فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أسلم بن سهل الواسطي ثنا أحمد بن إسماعيل بن سلام الواسطي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا العلاء بن خالد الواسطي عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن انتهى والحديث في الموطأ بلاغ قال أبو مصعب أخبرنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف انته الحديث الثالث عشر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة قلت رواه
(٤٧٢)