يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه وإنما سمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا فإذا صدمه الماء زاد فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه انتهى كلامه واستدل الشيخ تقي الدين في الامام للشافعي بما أخرجه البيهقي عن يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران قال سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج فيسأل الزكاة فيقول إنما علي خراج فقال الخراج على الأرض والعشر على الحب وأخرج أيضا عن يحيى ثنا بن المبارك عن يونس قال سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية فقال لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك انتهى قال الشيخ الأول فتوى عمر بن عبد العزيز والثاني فيه إرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ذكره في الزكاة قوله ولان أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم حجة قوله ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنته لان عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكررا قلت تقدم ما يدل عليه في حديث وضع الخراج على السواد وروى بن أبي شيبة في مصنفه في أواخر الزكاة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن زياد
(٣٢٥)