الحديث الخامس روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي قلت روي من حديث بن عمر ومن حديث رافع بن خديج فحديث بن عمر رواه بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزاز في مسانيدهم من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالي بكالي يعني دينا بدين انتهى ولفظ البزاز قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع كالي بكالي وعن بيع عاجل بآجل فالغرر أن تبيع ما ليس عندك والكالي بالكالي دين بدين والعاجل بالآجل أن بكون له عليك ألف درهم مؤجل فتعجل عنها بخمسمائة انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد قال فقيل لأحمد إن شعبة يروي عنه قال لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه قال بن عدي والضعف على حديثه بين انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرني إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن دينار به باللفظ الأول وهو معلول بالأسلمي ورواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي وقال هو النسيئة بالنسيئة انتهى قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى وغلطهما البيهقي وقال إنما هو موسى بن عبيدة الربذي وأما حديث رافع بن خديج فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن
(٥١٣)