وأخرجه أبو داود في المراسيل عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به فذكره قال بن القطان في كتابه هذا حديث ضعيف ومنقطع فانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة وكعب بن مالك وضعفه من جهة عتبة بن تميم فإنه ممن لا يعرف حاله وقد رواه عنه بقية وهو ممن عرف ضعفه ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم إلا بقية وإسماعيل انتهى قال في التنقيح وعتبة وثقه بن حبان انتهى وقال عبد الحق في أحكامه لا أعلم أحدا رواه عن علي بن أبي طلحة غير عتبة بن تميم وأبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف الاسناد منقطع انتهى وقال البيهقي في المعرفة هذا حديث يرويه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع فإن علي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا قال الدارقطني فيما أخبرني عنه أبو عبد الرحمن السلمي ورواه بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو أيضا منقطع انتهى وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه كان يقول لا يحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة انتهى الحديث العشرون روى أنه عليه السلام لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم قلت فيه حديث العسيف وحديث ماعز فحديث العسيف أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وعلى
(١٢٣)