وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص انتهى ورواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سننه ورواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في أحكامه وقال إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به قال بن قطان وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع انته وقال بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحديث فقال أبي محمد بن إبراهيم هذا شيخ مجهول انتهى قلت ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا جعفر بن الحارث أبو الأشهب الواسطي حدثني من سمع محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بتمامه إلا أنه قال وعن بيع العبد وهو آبق عوض قوله وشراء الحديث الثامن قال عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم فأبو داود في الترجل وابن ماجة في النكاح والباقون
(٤٦٣)