عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم قال أرسلني بن شداد وأبو بردة وقالا انطلق إلى بن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بشداد وأبا بردة يقرئانك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزيت قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والزيت والتمر فقلت عند من كان له زرع أو عند من لم يكن له زرع فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فقالا انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزي فاسأله فانطلق فسأله فقال مثل ما قال بن أبي أوفى انتهى وكان وجه الدلالة من الأول أنه استقصى شرائط السلم فيه ولم يذكر فيه وجوده عند العقد والمحل ومن الثاني الاستقصاء فإنه قال ما كنا نسألهم عن ذلك والله أعلم الحديث الخامس قوله ولا يجوز السلم الا مؤجلا وقال الشافعي يجوز لاطلاق الحديث ورخص في السلم قلت يشير إلى الحديث المتقدم أول الباب نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم وهذا يدل على أن المصنف جعله حديثا واحدا
(٥٣٥)