بذلك فأتى أبا عبيدة وحبيب يخاصمه فقال معاذ لحبيب ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك فإنما لك ما طابت به نفس إمامك وحدثهم بذلك معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس فباعه بألف دينار انتهى وذكره البيهقي في المعرفة في باب إحياء الموات بهذا الاسناد ثم قال وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه وراويه عن مكحول مجهول وهذا إسناد لا يحتج به انتهى وهذا السند وارد على الطبراني فإنه قال في معجمه الوسط لا يروي هذا الحديث ع معاذ وحبيب إلا بهذا الاسناد انتهى ولو قال لا نعلم لكان أسلم له والله أعلم أحاديث الباب أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف قال بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فقال أحدهما يا عم أتعرف أبا جهل قلت نعم وما حاجتك به قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فتعجبت منه وقال لي الآخر مثل ذلك فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يرفل في الناس فقلت لهما هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل منهما أنا قتلته فقال هل مستحتما سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ووجه الدليل أن السلب لو كان للقاتل لقضى به بينهما وكونه عليه السلام دفعه إلى أحدهما دليل على أن الامر فيه مفوض إلى الإمام قال البيهقي في المعرفة وهذا لا حجة لهم فيه فإن غنيمة بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب يعطي منها من يشاء وقد قسم لجماعة لم يشهدوا ثم نزلت الآية في الغنيمة بعد بدر وقضى عليه السلام بالسلب للقاتل واستقر الامر على ذلك ويجوز أن يكون أحدهما أثخنه والآخر جرحه بعد فقضى بسلبه للأول انتهى كلامه
(٣٠٠)