لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات انتهى مالك عن بن شهاب عن مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة إنها ثلاث تطليقات انتهى الأحاديث المرفوعة حديث روى الترمذي في الطلاق حدثنا علي بن نصر بن علي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث قال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثير مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي انتهى وقال حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال أتتخذون آيا ت الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى قال عبد الحق في إسناده إسماعيل بن أبي أمية الكوفي عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي وكلهم ضعفاء انتهى حديث آخر حديث ركانة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت قال واحدة قال البتة قال البتة فقال له عليه السلام هي على ما أردت وردها إليه زاد أبو داود فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان انتهى قال أبو داود وهذا أصح من حديث بن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث بن جريج رواه عن
(١٣٤)