الحديث الثالث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية وكذا عمر وكذا معاذ رضي الله عنهما ووضع في بيت المال ولم يخمس قلت أخرج أبو داود في كتاب الخراج عن بن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفئ فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(٣١٢)