رضي الله تعالى عنهما قوله روى أن عليا كان يأمر بالتجريد في الحدود قلت غريب وروى عنه خلافه كما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه أتى برجل في حد فضربه وعليه كساء فسطا بي قاعدا انتهى أخبرنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن رجل أن عليا ضرب جارية فجردت وتحت ثيابها درع حديد ألبسها إياه أهلها ونفاها إلى البصرة انتهى أخبرنا بن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال سألت المغيرة بن شعبة عن المحدود أتنزع عنه ثيابه قال لا إلا أن يكون فروا أو محشوا انتهى أخبرنا الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل انتهى الحديث الثالث عشر قال عليه السلام للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير قلت غريب مرفوعا وروى موقوفا على علي رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن بن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي أنه أتى برجل سكران أو في حد فقال اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا سفيان الثوري عن بن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال أتى علي برجل في حد فذكره وقال في التنقيح ورواه سعيد بن منصور حدثنا هشيم ثنا بن أبي ليلى عن عدي بن ثابت قال أخبرني هنيدة بن خالد الكندي عن علي فذكره والنهي عن ضرب الوجه في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه انتهى أخرجه مسلم في البر وله في اللباس عن جابر
(١١٦)