كتاب الحدود الحديث الأول قال عليه السلام للذي قذف امرأته إئت بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك قلت غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال أول لعان كان في الاسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك فقال يا رسول الله إن الله يعلم أني لصادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد فأنزل الله عز وجل آية اللعان ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما انتهى والحديث أخرجه البخاري في اللعان عن بن عباس ومن
(٩٣)