حدثنا بشر بن عمر ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن انتهى وروى بن عدي في الكامل عن غالب بن عبيد الله الجزري عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشئ منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح انتهى وضعف غالب بن عبيد الله عن بن معين وروى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز انتهى وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن علي وعمر أنهما قالا ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية عنهما أربع وزاد والنذر والله أعلم قال بن القطان في كتابه وعبد الرحمن بن أردك وإن كان قد روى عنه جماعة إسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل والدراوردي وسليمان بن بلال فإنه لا يعرف حاله انتهى قلت ذكره بن حبان في الثقات واستدل بن الجوزي في التحقيق للشافعي وأحمد في عدم انعقاد يمين المكره بما أخرجه الدارقطني عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مقهور يمين انتهى ثم قال عنبسة ضعيف قال في التنقيح حديث منكر بل موضوع وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم انتهى باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا
(٥٣)