ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فرجمت انتهى وحديث ماعز تقدم غير مرة وفيه الرجم وليس فيه الجلد حتى إن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده لان آية الجلد شاملة للمحصن وغيره أحاديث الخصوم أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم انتهى وحديث شراحة تقدم عند البيهقي وأحمد من رواية الشعبي عن علي أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بستة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ليس فيه الجلد ولفظه عن الشعبي عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى والجواب على ذلك من وجهين أحدهما أنه منسوخ قال الحازمي في كتابه روى حديث ماعز جماعة كسهل بن سعد وابن عباس ونفر تأخر إسلامهم وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الزمانين مدة انتهى وقال المنذري في مختصره ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والزهري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وسفيان إن الثيب عليه الرجم دون الجلد ورأوا حديث عبادة منسوخا وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث العسيف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وفيه فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها فهذا الحديث آخر الامرين لان رواية أبو هريرة وهو متأخر الاسلام ولم يتعرض للجلد فيه بذكر انتهى الثاني أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
(١٢٤)