يحيى بن عنبسة فأبطل فيه ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحيى بن عنبسة مكشوف الامر في ضعفه لرواياته عن الثقات الموضوعات انتهى وقال بن حبان ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لا تحل الرواية عنه انتهى وقال الدارقطني يحيى هذا دجال يضع الحديث وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بن الجوزي في الموضوعات وقال البيهقي هو حديث باطل ويحيى هذا متهم بالوضع الآثار روى بن أبي شيبة في مصنفه في أواخر الزكاة حدثنا إبراهيم بن المغيرة ختن لعبد الله بن المبارك عن أبي حمزة السكوني عن الشعبي قال لا يجتمع عشر وخراج في أرض انتهى حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة قال لا يجتمع عشر وخراج في مال انتهى فائدة قال الإمام أبو عبيد الله بن سلام في كتاب الأموال الأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج وهي أربعة أنواع أحدهما أرض أسلم أهلها عليها فهم مالكون لها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين وكذلك مكة إلا أنها كانت فتحت عنوة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم قال وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل غنيمتها والنوع الثاني كل أرض أخذت عنوة ثم إن الامام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فهي أيضا ملكهم ليس فيها غير العشر وكذلك الثغور كلها إذا قسمت بين الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله والنوع الثالث كل أرض عادية لا رب لها ولا عامر أقطعها الامام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها
(٣٢٣)