حتى تضع الحديث وسيأتي في حديث النهي عن بيع الآبق الحديث الثالث وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن قلت روى موقوفا ومرفوعا مسندا ومرسلا فالمرفوع المسند رواه الطبراني فمعجمه حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع انتهى وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن عمرو بن فروخ به قال الدارقطني وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ثم أخرجه عن وكيع عن عمرو بن فروخ به مرسلا لم يذكر فيه بن عباس وقال البيهقي تفرد برفعه عمرو بن فروخ وليس بالقوي انتهى ونقل شيخنا الذهبي توثيق عمرو بن فروخ عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم
(٤٥٧)