الفرج وفيه انه لا ينطبق على المشهور أو يقال على تقدير ان يكون المراد المعنى اللغوي ان تفعل قد جاء في كلامهم بمعنى فعل كقولهم تبين وتبسم وتطعم بمعنى بان وبسم وطعم قيل ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله تعالى بمعنى الكبير وإذا ثبت ذلك تعين الحمل عليه جميعا بين القرائتين وهذا أولي من حمل النهى في قراءة التشديد على الكراهة ولما بعد الطهر بناء على سبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية أعني قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أو حمله على المعنى الشامل للكراهة والتحريم سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء فلا يفهم منه الاغتسال وهذا الجواب لا يوافق المشهور من عدم اشتراط الوضوء أيضا في حمل الوطي والجواب عن الروايات انها محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلة والتحقيق ان دلالة الآية على شئ من التحريم والجواز غير واضح فيجب العدول عنها إلى الروايات ومقتضاها نظرا إلى قضية الجمع الجواز كما عرفت ويكره للحائض الخضاب لو رود النهى عنه في الاخبار وفى بعضها نفى البأس عنه والحمل على الكراهة مقتضى الجمع وفى موثقة أبي بصير يخاف عليها الشيطان عند ذلك وعلله المفيد بأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن وهو ضعيف وحمل المصحف قال في المعتبر إن كان بعلاقته فاجماع الأصحاب على الكراهية ولمس هامشه على المشهور بين الأصحاب وجزم ذلك المرتضى رحمه الله ويدل على الكراهة رواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة في أوائل كتاب الطهارة قال المحقق في المعتبر بعد نقل الرواية وانما نزلنا هذا على الكراهية نظرا إلى عمل الأصحاب ولا باس بتقليبه بعود ونحوه لعدم صدق المس والجواز في المساجد قاله الشيخ في الخلاف واتباعه وحجته غير معلوم قاله المصنف في المنتهى ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا واما ادخال النجاسة إليه والتعليل الأول يقتضى كراهة الاجتياز في المساجد مطلقا من غير اختصاص بالحائض والثاني ينافي ما ذهب إليه من تحريم ادخال النجاسة في المسجد مطلقا وقراءة غير الغرائم وفى المعتبر انه مذهب علمائنا لا يختلفون في ذلك ولولا ذلك لكان القول بعدم الكراهة مطلقا متجها لظاهر الأخبار المعتبرة الدالة على نفى الباس والتفضيل المذكور في الجنب من الفرق بين السبع والزائد عليه غير منسحب هيهنا ويكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة اتفق العلماء على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة قاله جماعة من الأصحاب واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم فالمشهور بينهم جواز الاستمتاع به ومنه الوطي في الدبر وخالف في ذلك السيد المرتضى رحمه الله فذهب في شرح الرسالة إلى عدم جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة مطلقا والأقرب الأول للأصل ولقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين إذ ظاهرها نفى اللوم عن الاستمتاع بهن مطلقا ترك العمل به في موضع الحيض للأدلة الدالة عليه فيبقى غير ذلك سليما عن مدافعه المعارض ويدل على ذلك من جهة الروايات ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حاضت المراة فليأتها زوجها حيث ما اتقى موضع الدم وعن عمر بن يزيد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها وما لا يوقب وما رواه الكليني في الموثق إلى عبد الملك بن عمرو وهو غير مصرح بالتوثيق ورواه الشيخ عن عبد الملك باسناد فيه اشتراك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شئ عد القبل بعينه وينقى قول المرتضى أيضا ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المراة فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع وعن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين وروى الكليني عن معوية بن عمار في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج وعن عبد الله بن سنان في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما دون الفرج وعن عبد الملك ابن عمرو في الضعيف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من المراة وهي حائض قال كل شئ غير الفرج ثم قال انما المراة لعبة الرجل فان قلت ينافي ما ذكرتم قوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية للامر بالاعتزال الشامل المطلق الاستمتاع والنهى عن المقاربة الشاملة لذلك قلت لا نسلم ذلك إذا الظاهر أن المحيض هيهنا اسم مكان بمعنى موضع الحيض كالمبيت والمقيل لا اسم الزمان ولا المصدر والا يلزم ارتكاب التخصيص البعيد للاتفاق على عدم وجوب اعتزالهن بالكلية وأيده بعضهم بان الحكم بالاعتزال على تقدير ان يكون اسم الزمان
(٧٢)