ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١٨
ان الشهيد الثاني رحمه الله ذهب إلى أن استواء سطح الماء غير معتبر في الكر فلو بلغ الماء المتواصل المختلف السطوح كرا لم ينفعل شئ منه بملاقات النجاسة وذكر ان كلام الأصحاب خال من تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية وعد منهم المصنف فإنه اطلق في جهة الحكم بعدم الانفعال بملاقات النجاسة في مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقيه إذا بلغ المجموع مع الساقية كرا من غير اشتراط استواء السطوح وكذا في القليل المتصل الجاري وعزى إلى جماعة من متأخري الأصحاب اضطراب الفتوى في هذا الباب ورأيت ذلك في كلام الشهيد رحمه الله فإنه قال في الدروس لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن كان جميعها كرا فصاعدا الا مع التغيير فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع الملاقاة وإذا بلغ المجموع كرا من غير اشتراط استواء السطح ثم قال بعد ذلك بقليل لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما وكون الجاري أعلى لانعكس ويكفى في العلم فوران الماء من تحت الواقف فاعتبر في صدق الاتحاد مساواة السطحين أو علو الكثير وقال في البيان لو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري أعلى اتحدوا لو كان الواقف أعلى فلا وقال في الذكرى بعد حكمه بان اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لا يطهره ولو كانت الملاقاة بعين ملاقاة النجاسة القليل بعد الاتصال ولو بساقيه لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير واما ما نقله من المصنف من اطلاق الحكم فهو كذلك في أكثر كتبه لكنه في التذكرة قيده حيث قال لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء والا في حق السافل فلو نقص الاعلى عن كر انفعل بالملاقات والمحقق في المعتبر اطلق الحكم حيث قال الغدير ان الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا الا أنه قال متصلا بذلك لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد والأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه ممتاز عن الطاهر والنجس لو غلب على الطاهر نجسه مع ممازجته فكيف مع مباينته وهذا الكلام يؤذن بفرضه الحكم في غديرين سطحهما مستو فيخرج الكلام عن الاطلاق لكنه اطلق الحكم بالطهارة في الواقف المتغير إذا كان الباقي كرا وكذا في الماء الواقف في النهر فإذا نقول الماء البالغ كرا لا يخلو إما ان يكون سطحه مستويا أم لا فإن كان سطحه مستويا فلم اطلع على خلاف في أنه لا ينفعل بالنجاسة وان أمكن المناقشة فيه باعتبار عدم صدق الوحدة العرفية في بعض الصور وإذ لم يكن سطحه مستويا فلا يخلو إما ان يكون يبلغ كرا أم لا فإن لم يبلغ كرا فلا يخلو إما ان يكون ملاقاة النجاسة للأعلى أو للأسفل وعلى الأول فمذهب الشهيد الثاني ومقتضى الاطلاقات السابقة عدم نجاسته ومقتضى العبارات المنقولة عن الشهيد وكلام المصنف في التذكرة نجاسته وعلى الثاني مذهب الشهيد الثاني ومقتضى الاطلاقات السابقة وكلام المصنف في التذكرة عدم نجاسته ومقتضى كلام الشهيد ومن تبعه النجاسة حيث اشترطوا استواء السطح أو علو الكثير وان بلغ الاعلى كرا فلا ريب في عدم قبوله للنجاسة بدون التغير وكذا الأسفل مع بلوغه الكرية وان لم يبلغ فالأكثر صرحوا بأنه لا ينجس بملاقاة النجاسة ولم أجد مصرحا بخلافه لكن المصنف في المنتهى والتذكرة بعد اشتراطه كرية مادة الحمام وقف في الحاق الحوض الصغير ذي المادة في غيره به وقال في النهاية بعد اشتراط الكثرة في مادة الحمام ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة فالأقرب الحاقه بالحمام لمساواته في المعنى والحكمة في هذه العبارات اشعارا بالخلاف وبعضهم اعتبر الفرق بين الاتصال الحاصل بالميزاب ونحوه وبين ما يكون بالساقية في الأرض المنحدرة فحكم بما يتقويه الاعلى في الثاني دون الأول هذا تحرير الأقوال في هذه المسألة احتج الشهيد الثاني بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكل بملاقاته للنجاسة واعترض عليه بما محصله يرجع إلى أن النص متضمن للسؤال عن الماء المجتمع ويقدم السؤال عن بعض أنواع المهية عهد ظاهر فلتحمل عليه لفظة الماء فيما دل على اشتراط الكرية في عدم الانفعال لان عموم المفرد المعرف بالام ليس من حيث كونه موضوعا لذلك على صيغ العموم بل باعتبار منافاته عدم ارادته للحكمة والمنافات المذكورة انما يكون عند عدم العلم وفيه نظر إذ لا تخصيص في النصوص الدالة على ما ذكرنا السؤال عن الماء المجتمع يظهر ذلك بالمراجعة إليها نعم يرد عليه ان في صورة عدم الاستواء لا نسلم الاتحاد بين المائين فلا يصدق على كل منهما ان الماء بلغ كرا وذلك موقوف على اتحاده مع الماء الآخر عرفا وهو ممنوع هناك وللمستدل أن يقول بصدق الوحدة العرفية في بعض صور عدم الاستواءة وضعه مكابرة فثبت الحكم فيه بالدليل الذي ذكر وينسحب في غيره للاجماع المركب لكن الشأن في اثباته والأقرب ما اختاره الشهيد الثاني للعمومات الدالة على طهورية المياه الا ما اخرج بالدليل وللعمومات الدالة على عدم نجاسة الماء بدون التغير خرج عنه الماء القليل إذا لم يتصل بماء اخر بحيث يكون المجموع كرا بالدليل فيبقى غيره داخلا في عموم الاخبار إذ لا عموم في أدلة انفعال القليل بالملاقاة بحيث يشمل محل النزاع إذ بعضها مختص بمياه الأواني وأمثالها وبعضها لا عموم فيها كمفهوم قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ وعسى ان يجئ زيادة توضيح لذلك لا يقال صحيحة علي بن جعفر السابقة تدل على نجاسة كل ماء قليل بملاقات النجاسة سواء اتصل بماء اخر أم لا لأنا نقول لا نسلم ذلك لان المفرد المعرف باللام فيها محمول على الافراد الغالبة التي ينساق إليها الأذهان وشمولها لكل فرد للطبيعة ممنوع كما أشرنا إليه ومما ذكرنا يعلم ضعف ما قال بعض المتأخرين من أنه ليس اعتبار المساواة في الجملة بالبعيد لان ظاهر الاخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا وكمية اعتبار الاجماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة في تحقق ذلك في كثير من الصور نظر وذكر هذا القائل في توجيه القليل والمتصل بالكثير إذا كان أعلى منه بالكثير المستوى السطوح حتى لا ينسحب فيه الاعتبار الذي ذكره ان المقتضى لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة ولا ريب ان تأثير المادة انما هو باعتبار إفادتها الاتحاد بالكثرة وليس الزائد منها على الكر بمعتبر في نظر الشارع فيرجع حاصل المقتضى إلى كونه متصلا بالكر على جهة جريانه إليه واستيلائه عليه وهذا المعنى بعينه موجود فيما نحن فيه فيجب ان يحصل مقتضاه ويؤيد ذلك حكم ماء الحمام فانا لا نعلم من الأصحاب مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كرا والأخبار الواردة فيه شاهدة بذلك أيضا وليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل في ذلك وما ذكره من أن المقتضى لعدم انفعال التابع بالملاقاة هو وجود المادة إشارة إلى التعليل المذكور في خبر محمد بن إسماعيل السالف وأنت خبير بضعف دلالتها على العموم خصوصا فيما ليس بنابع وقوله ليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل في ذلك محل تأمل وعلى القول بالحاق القليل المتصل بالكثير المستوى السطوح دون ما إذا لم يكن أعلى منه فهل يعتبر استواء السطوح في المادة بالنظر إلى عدم انفعال ما تحتها أم لا فيه وجهان وصرح بعضهم بالعدم لصدق المادة الكثيرة مع الاختلاف ولان المادة المعتبرة في النابع ليست بمستواه ويحتمل خلافه لاحتمال ان يكون المراد من المادة ما لا ينفعل بملاقاة النجاسة وههنا ليس كذلك وعلى هذا القول يعتبر الاستواء في عدم انفعال المادة بنفسها قطعا ولو لاقتها نجاسة نجس موضع الملاقاة ولا يلزم نجاسة ما فوقها لأن النجاسة لا تسرى من الأسفل إلى الاعلى وهل يلزم نجاسة ما لاقتها إذا لم يكن فيه كر مجتمع يحتمل ذلك لأنه ماء قليل لاقي نجسا وربما استبعد ذلك حيث يكون الماء كثيرا جدا لا سيما انفعال اخر جزء منه بملاقاة أول الجزء على ما هو شأن ما ينفعل بالملاقاة ويحتمل العدم إذ لا دلالة في أدلة انفعال القليل بملاقاة النجس على انفعاله بملاقاته مطلقا على أي نحو كانت وليس مجرد الاتصال بالنجس موجبا للنجاسة شرعا لتخلف ذلك في كثير من الموارد وهذا هو الكلام في الواقف واما الجاري فلا ريب في عدم اشتراط استواء السطوح في عدم الانفعال بالملاقات على القول بعدم اشتراط الكريه كما هو المشهور واما عند المصنف القائل باشتراط الكرية في الجاري فاشتراط استواء السطح محتمل لكن الظاهر من كلامه انه يكتفى هنا ببلوغ مجموع الماء مقدار الكر وان اختلفت سطوحه بخلاف الواقف كأنه يشترط فيه في بعض كتبه المساواة على بعض الوجوه ولم يتعرض لذلك هنا قال بعض الفضلاء فكأنه يرى للجاري خصوصية عن الواقف في الجملة وان شاركه في انفعال قليله بالملاقات ولعل الخصوصية كون الغالب فيه عدم الاستواء فلو اعتبرت المساواة على حد ما ذكره في الواقف للزم الحكم بتنجيس الأنهار العظيمة بملاقاة النجاسة أوائلها التي لا تبلغ مقدار الكر ولو بضميمة ما فوقها وذلك معلوم الانتفاء إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا تغير الجاري بالنجاسة فلا يخلو إما ان
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173