ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١١٣
خلاف دعوا وأمكن ان أريد به اجماع أكثر الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه واعترض عليه بان وفاق المفيد له محكى في غير موضع من كتب الأصحاب وقد حكاه هو أيضا في بعض كتبه قال المحقق بعد ما ذكر إضافة المفيد والمرتضى القول بالجواز إلى مذهبنا إما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف انه انما أضاف ذلك إلى المذهب لان من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل وليس في الأدلة العقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل واما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الأئمة عليهم السلام قال المحقق إما نحن فقد فرقنا بين الماء والخل فلا يرد علينا ما ذكره علم الهدى واما المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادعاه الثاني قوله تعالى وثيابك فطهر انه أمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره ويرد عليه ان الطهارة في الآية إما أن تكون محمولة على المعنى الشرعي بناء على ثبوته أو يكون محمولة على المعنى اللغوي إما على المعنى الأول فلا نسلم حصولها على تقدير الغسل بغير الماء لابد لذلك من دليل وعلى الثاني نقول مقتضى الآية وجوب تطهير الثياب بهذا المعنى ولا يلزم من ذلك جواز الدخول في الصلاة مع الثوب الطاهر بهذا الوجه لابد له من دليل ومما يضعف هذا الاستدلال الأخبار الدالة على أن المراد به التشمير أو التقصير كحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل وثيابك فطهر قال وثيابك ارفعها لا تجرها فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس وفى بعض الروايات عن أبي الحسن عليه السلام ان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة وانما امره بالتشهير وعن سلمة بياع القلانس قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه أبو عبد الله عليه السلام فقال يا بنى الا تطهر قميصك فذهب فظننا ان ثوبه قد اصابه شئ فرجع قال إنه هكذا فقلنا جعلنا فداك ما القميصة فقال كان قميصه طويلا فأمرته ان يقصره ان الله عز وجل يقول وثيابك فطهر وقد نقل في تفسيرها أقوالا مختلفة فقيل إن المراد تقصير الثياب وقيل فطهر عن أن تكون مغصوبة أو محرمة وقيل المراد نفسك فطهر من الرزائل قيل وسئل ابن عباس عن قوله وثيابك فطهر فقال لا تلبسها على معصية ولا عذر إما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي وانى بحمد الله لا ثوب فاخر لبست ولا من عذره أتقنع وهذه الاختلافات أيضا لا تخلو عن مدخل في وهن هذا الاستدلال والاستدلال المذكور حكاه في المختصر عن المرتضى وانه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء ثم أجاب بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة لان الثوب لا تلحقه عبارة وأجاب عنه المصنف بان المراد على ما ويرد في التفسير لا تلبسها على معصية ولا عذر فان الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب سلمنا ان المراد بالطهارة المتعارف شرعا لكن لا دلالة على أن الطهارة بأي شئ تحصل بل دلالتها على أن الطهارة انما تحصل بالماء الولي إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا وليس كذلك لو غسلت بغيره وقوله النجاسة قد زالت حسا قلنا لا يلزم من زواله بالحسن زواله شرعا فان الثوب النجس لو يبس بلله بالماء النجس أو بالبول لم يطهر وان زالت النجاسة عنه مع أنه يعنى المرتضى رحمه الله أجاب حين سئل عن معنى نجس العين ونجس الحكم بان الأعيان ليست نجسته لأنها عبارة من جواهر مركبة وهي متماثلة فلو نجس بعضها النجس سائرها وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره وقد علم خلافه وانما التنجيس حكم شرعي ولا يقال نجس العين الا على وجه المجاز دون الحقيقة وإذا كانت النجاسة حكما شرعيا لم يزل عن المحل الا بحكم شرعي فحكمه رحمه الله بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع وعن المحقق انه أجاب عن الآية بنحو مما ذكر المصنف ثم اورد ان الغسل بغير الماء يزيل عين الدنس فيكون طاهرة فأجاب أولا بمنع زوال عين النجاسة بأن النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه فالباقي في الثوب تعلق به حصة النجاسة وبان النجاسة ربما سرت في الثوب فسدت مسامه فتمنع غير الماء من الولوج حيث هي وتبقى مرتكبة في محلها وأجاب ثانيا بعد تسليم زوال عين النجاسة لا نسلم زوال نجاسة تخلفها فان المائع بملاقاة النجاسة بصير عين نجاسة فالبلة المتخلفة منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا أو نقول للنجاسة الرطبة اثر في تعدى حكمها إلى المحل كما أن النجاسة عند ملاقاة المائع يتعدى نجاستها إليه فعند وقوع النجاسة الرطبة يعود اجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل والأقرب في جواب الاحتجاج ما ذكرنا الثالث اطلاق الامر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء فمن ذلك قوله عليه السلام فيما رواه الجمهور ثم اغسله ومنه ما روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال لابن أبي يعفور وقد سأله عن المنى يصيب الثوب ان عرفت مكانه فاغسله فان خفى عليك مكانه فاغسله كله وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منى فليغسل الذي اصابه وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن البول يصيب الثوب اغسله مرتين والاخبار مشحونة بهذا الاطلاق وحكى عن المرتضى انه احتج بهذا الوجه وتعرض لنقل لجملة من الاخبار واعترض على نفسه بان اطلاق الامر بالغسل يصرف إلى ما يغسل به في العادة ثم أجاب بالمنع من ذلك مستندا بأنه لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ولما جاز ذلك اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وان المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة وأجابوا عن ذلك بان الغسل حقيقة في الغسل بالماء محتجين بالسبق إلى الذهن عند الاطلاق كما في قولهم اسقنى وقد يقال إنه حقيقة شرعية فيما ذكر والظاهر أن الغسل أعم منه لغة والحقيقة الشرعية فيه غير ثابته لكن الفرد الشائع المتعارف منه الغسل بالماء ومجرد التعارف لا يوجب تقييد الطبيعة الكلية الا ان يصل إلى أحد يصير حقيقة عرفية فيه والظاهر أن الامر ههنا ليس كذلك وأجابوا أيضا بان الاطلاق فيما ذكروا محمول على التقييد لما ذكرنا من الأخبار السابقة وهو متجه في مقام المنع الرابع ان الفرض من الطهارة إزالة عين النجاسة كما شهد به حسنة حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب ثم يعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وأجاب عنه المحقق بان خبر حكم بن حكيم مطرح لان البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم وخبر غياث متروك لان غياثا تبرى ضعيف الرواية فلا يعمل على ما ينفرد به ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق لا لتطهر المحل به منفردا فان جواز غسله به لا يقتضى طهارة المحل ولم يتضمن الخبر ذلك فقد ظهر بما ذكرنا ان الأدلة من الطرفين محل التأمل ويمكن ان يقال وجوب تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضى العمل على المشهور عند التمكن من غسل الثوب بالماء لأنه علم بالاجماع ان الصلاة مشروطة بلبس الثوب الطاهر وإذا لم يكن مغسولا بالماء فكونه ظاهرا مشكوك فيه فلا يحصل البراءة اليقينية لا يقال التكليف متعلق بالصلاة المطلقة والتقييد انما يكون بقدر الضرورة وما اقتضاه الدليل والعمدة في هذا الباب هو الاجماع كما أشرنا إليه وهو لا يقتضى الا الطهارة الشاملة للقسمين فالتقييد بهذا القدر لازم ومن ادعى الزيادة لابد له من دليل لأنا نقول وقع الاجماع على وجوب كون لباس المصلي طاهرا بالمعنى الذي قرره الشارع انما الخلاف في تحقق افراده فهنا حقيقة مجملة معينة عند الشارع والكل متفقون على اشتراطه انما الخلاف في أن بعض الأشياء هل هو مما جعله الشارع فردا لتلك الطبيعة أم لا والتقييد لازم في نفس الامر والشك في كون الشئ فردا للطبيعة المقيدة أم لا فلا يحصل اليقين بالبراءة بمثل هذا الفرد المشكوك وعلى ما ذكره فلو لم يقدر المكلف على تطهير الثوب بالماء وقدر على تطهيره الثوب بالمائعات وجب تحصيلا للبراءة وفى الوجه المذكور تأمل لأنا لا نسلم حصول الاجماع على الامر المذكور بل ذهب كل فريق إلى اشتراط نظافة الثوب بالقدر الذي وافق رأيهم نعم يمكن التمسك في اشتراط طهارة الثوب بالنصوص فإنه يمكن استفادة ذلك من اخبار متعددة لم يبعد الاكتفاء بالتحاق بعضها ببعض لكن لقائل أن يقول إذا لاقي الجسم المغسول بالمائع ماء قليلا لم ينجس لعموم ما دل على طهارة الماء الا ما اخرج بالدليل كما سيجيئ ولم يثبت هيهنا نجاسة الجسم المذكور حتى ينفعل الماء بملاقاته ولو كان الجسم
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173