آل إبراهيم كما أن جماعة من الأنبياء أيضا كذلك كانت الصلاة على نبينا وآله صلوات الله عليهم حاصلة في ضمن الصلاة على آل إبراهيم على الوجه الأكمل الأتم والمطلوب بقولنا اللهم الخ ان يخصوا من الله سبحانه بصلاة أخرى على حدة مماثلة للصلاة التي عمتهم وغيرهم والصلاة العامة للكل من حيث العموم أقوى من الخاصة بالبعض الثاني ان إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كان أفضل من الأنبياء قبله كانت الصلاة عليه أفضل من الصلاة على جميع من قبله وإذا كانت الصلاة على نبينا و آله صلوات الله عليهم مثل تلك الصلاة فلا جرم تكون أفضل من الصلاة على جميع من قبله من الأنبياء وغيرهم ومنهم إبراهيم و آله وأنت خبير بان هذا الأخير لا يحسم مادة الاشكال الا إذا ثبت ان فضل الصلاة (على إبراهيم على من قبله أزيد من فضل الصلاة) على نبينا صلى الله عليه وآله على من قبله واثباته متعسر أو متعذر والله أعلم وقد يجاب بان المشبه في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انما هو الصلاة على آل محمد فقولنا اللهم صل على محمد (وآل محمد) كلام تام غير متصل بما بعده وقولنا وآل محمد كما صليت كلمة ابتداء كلام وهذا الجواب مع ما فيه من التكلف لا يجري في العبارة التي نحن فيها الا مع تكلف آخر لتوسط الجمل المتعاطفة والله أعلم الفصل الثاني في التسليم وصيغته المخرجة من الصلاة وكونه جزء منها أو خارجا عنها والكلام في وجوبه واستحبابه سبعة وعشرون حديثا أ من الصحاح علي بن جعفر قال رأيت اخوتي موسى واسحق ومحمدا بني جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ب الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله عز وجل به فهو من الصلاة وان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ج زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد قال إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرءت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه د عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءه ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا ه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ وليسلم وليسجد سجدتي السهو وابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيها حتى يركع فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم ز محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ح زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم ط عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب ى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث؟ قبل ان يسلم قال تمت صلاته يا الفضيل وزرارة
(٢٥١)