الدليل كالخز وشعر الانسان نفسه والحرير غير المحض وهذا الحديث يدل أيضا على عدم جواز الصلاة في ثوب اصابه شئ من فضلات غير مأكول اللحم كعرقه ولعابه ولبنه وكذلك إذا أصاب البدن فيستفاد منه عدم صحة صلاة المتلطخ ثوبه أو بدنه بالزباد مثلا ولا يخفى ان ما يتراءى من التكرار في عبارة هذا الحديث من قوله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره إلى اخره وكذا ما يلوح من الحزازة في قوله لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها مما أحل الله اكله يعطي ان لفظ الحديث لابن بكير وانه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ويمكن ان يكون هذا التصرف وقع من بعض برجال السند سوى ابن بكير وكيف كان فالمقصود ظاهر لا سترة فيه وما تضمنه الحديث الثامن والعشرون من تحريم لبس الذهب للرجال مما لا خلاف فيه وألحقوا به المموه به أيضا وهو غير بعيد انما الخلاف في بطلان الصلاة في ما لا يتم فيه كالخاتم من الذهب مثلا فقد قوى المحقق في المعتبر عدم البطلان لان النهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها والعلامة طاب ثراه على البطلان ولا ريب ان القول به أحوط وما تضمنه الحديث التاسع والعشرون من قوله عليه السلام النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام ربما يستدل باطلاقه واستثناء حال الاحرام فقط على جواز لبس المرأة الحرير في الصلاة وذهب الصدوق رحمه الله إلى المنع من صلاتها فيه مستدلا بان النهي عن الصلاة في الحرير مطلق فيتناول المرأة باطلاقه ويساعده اطلاق قوله عليه السلام في الحديث العشرين والحادي والعشرين لا تحل الصلاة في الحرير المحض وكذلك اطلاق ما تضمنه الحديث (؟) والعشرون من المنع من الصلاة في كل ما حصل من غير المأكول ويشهد له بعض الروايات الغير النقية السند أيضا كما رواه زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (؟) عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء وهذا الحديث وان كان ظاهره النهي عن مطلق اللبس لكن لما انعقد الاجماع على جواز لبسهن له في غير الصلاة حمل النهي على حال الصلاة ولا يراد بالكراهة في قوله عليه السلام وانما يكره إلى اخره معناها المتعارف ولا الحرمة في الرجال والكراهة في النساء للزومه استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في الحقيقة والمجاز فتعين ان يراد بها التحريم و أجاب العلامة في المختلف عن استدلاله الأول بالمنع من عموم النهي وعن التمسك بالحديث الحادي والعشرين بان ظاهر النهي فيه انصرافه إلى الرجال لأنه جواب عن الصلاة في القلنسوة التي هي من ملابس الرجال وعن رواية زرارة بضعف طريقها مع أنه يجوز ان يراد بالكراهة التحريم في حق الرجال والكراهة في حق النساء ويكون الاستعمال على سبيل المجاز هذا كلامه قدس الله روحه وللكلام فيه مجال وكيف كان فالأولى اجتناب النساء للحرير حال الصلاة وقال العلامة في المنتهى انه في هذه المسألة من المتوقفين وهو في محله وما تضمنه الحديث الثلاثون من منعه عليه السلام من الصلاة في ثوب علمه ديباج يمكن حمله على الكراهة أو على ديباج منسوج بالذهب والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس ومكروهاته وما يلحق بذلك اثنان وعشرون حديثا أ من الصحاح سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي ان لا يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قال) أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر
(١٨٥)