والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوءنا وما أصاب ثيابنا فقال لا بأس وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس ز عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا اتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم وقد مر هذا الحديث في بحث التيمم ح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة والحمامة والفارة والكلب أو الهرة قال يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى ط محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام بخطه ينزح منها دلاء أقول أقوال علمائنا رضي الله عنهم في نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة وعدمها ثلاثة عدم النجاسة بدون المتغير النجاسة مطلقا التفصيل ببلوغ مائها الكر وعدمه فالأول مذهب أكثر المتأخرين والثاني مذهب جمهور المتقدمين والثالث قول الشيخ أبي الحسن محمد الهروي من قدماء أصحابنا واما ما ذهب إليه العلامة في المنتهى وفاقا للشيخ في التهذيب من عدم نجاستها ووجوب النزح تعبدا فهو لا يخرج عن القول الأول فجعل الأقوال في نجاسة البئر بالملاقاة أربعة وجعل هذا القول قسيما للقول الأول كما فعله بعض الأصحاب ليس على ما ينبغي ولفظة من في الحديث الأول للسببية وأنتن الشئ فهو منتن بضم الميم و ( فتح)؟ التاء و (كسرها)؟ و الزنبيل في الحديث الثاني بكسر الزاء والفتح خطأ فان شرطه حذف النون فإذا حذفتها فلابد من تشديد الباء والسرقين بكسر السين معرب سركين بفتحهما والمراد به هنا السرقين النجس فان علي بن جعفر فقيه فلا يسأل عن الطاهر والمراد بالافساد في الحديث الثالث والرابع مطلق التنجيس واما ما ذكره الشيخ طاب ثراه في الاستبصار من أن المعنى لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره فلا يخفى بعده وهذان الخبران يناديان بعدم نجاسة البئر بالملاقاة كما قبلهما أو ما بعدهما وقد يخدشان معا بان دلالتهما على ذلك من الدلالة بالعموم ودلالة الاخبار الاخر على النجاسة بأشياء مخصوصة من الدلالة بالخصوص وما يدل بخصوصه مقدم عند التعارض على ما يدل بعمومه وفيه انه لا ملازمة بين النزح من تلك الأشياء وبين نجاسة الماء بها لجواز ان يكون النزح لإزالة النفرة والاستقذار الحاصلين من وقوع تلك الأشياء كما يشعر به الحديث الخامس وعليه يحمل ما تضمنه الحديث الثامن من قوله عليه السلام فان ذلك يطهرها انشاء الله وكان ما تضمنه الحادي عشر من الفصل الآتي واطلاق الطهارة على المعنى اللغوي غير عزيز وقد يخدش الثاني منهما بان ما تضمنه من حصر الافساد في تغيير الريح والطعم متروك الظاهر للقطع بنجاسة الماء بتغير لونه بالنجاسة وجوابه يعرف مما أسلفناه في أوايل الفصل الأول فلا نعيده وهذا الحديث مما استدل به بعض الأصحاب على بطلان ما ذهب إليه العلامة طاب ثراه من اشتراط الكرية في الجاري لأنه عليه السلام جعل العلة في عدم الفساد بدون المتغير أو في الطهارة بزواله وجود المادة والعلة المنصوصة حجة هذا كلامه وفيه نظر لاحتمال ان يكون قوله عليه السلام لان له مادة تعليلا لترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح كما يقال لازم غريمك حتى يعطيك حقك لأنه يكره ملازمتك وكما يقال الزم الحمية حتى
(١١٧)