الثاني في نبذ متفرقة من الأحكام المتعلقة بالاذن ثلثه وعشرون حديثا أ من الصحاح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقم الا وأنت على وضوء ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس ج محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد قال نعم ولا يقيم الا وهو قائم د زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سهى في الاذان فقدم أو اخر أعاد على الأول الذي اخره حتى يمضي على آخره ه جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها اذان وإقامة فقال لا وزرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام النساء عليهن اذان (وإقامة) فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها ز عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها ان تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة ط زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوليهن فاذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة الحديث وقد مر في مباحث الوقت ى عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن يا عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير اذان يب عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به بأس وما أحب ان يعتاد يج الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها اذان قال نعم لا بأس به يد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن أدنى ما يجزى من الاذان ان تفتتح الليل باذان وإقامة وتفتتح النهار باذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير اذان يه ابن أذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين يو عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة يز الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن وأقم واستفتح الصلاة وان كنت قد ركعت فأتم على صلاتك يج محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال إن كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد قرء فليتم صلاته يط معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما اعرفه ك من الموثقات عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الاذان هل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فاذن به وان لم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له فصلى
(٢٠٤)