الفائتة تقديم الاذان عليها فكذا قضاؤها هذا كلامه أعلى الله مقامه وأنت خبير بأنه يقتضي كون الامر في الحديث التاسع أمرا بما هو بخلاف الأفضل فالأولى حمل الحديث الحادي والعشرين على الإعادة في الوقت جمعا بين الحديثين أو حمل الحديث التاسع على كراهة الاذان لغير الأولى بمعنى انه أقل ثوابا كصوم النافلة في السفر وحمل الحادي و العشرين على بيان الجواز وقال شيخنا في الذكرى ربما قيل إن الأفضل ترك الاذان لما روى أن النبي صلى الله عليه شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن وأقام فصلى الظهر ثم امره فأقام فصلى العصر ثم امره فأقام فصلى المغرب ثم امره فأقام فصلى العشاء قال رحمه الله ولا ينافي العصمة لوجهين أحدهما ما روى من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضي حتى نسخ ذلك بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الثاني جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء أفعال الصلاة ولم يكن قصر الكيفية مشروعا وهو عائد إلى الأول و عليه المعول انتهى كلامه ولا يخفى ان للبحث في عود الوجه الثاني مجالا فلا تغفل ويظهر من بعض الأصحاب الميل إلى عدم مشروعية الاذان لغير الأولى من الفوائت وهو محتمل ان لم يكن خرقا للاجماع المركب والله أعلم ودل الحديث العاشر بظاهره على عدم وجوب الاذان على المصلى وحده في شئ من الفرائض قال شيخنا في الذكرى وفيه دلالة على عدم تأكد الاذان في حقه إذ الغرض الأهم من الاذان الاعلام وهو منفي هنا اما أصل الاستحباب فإنه قائم لعموم شرعية الاذان ويكون الاذان هنا لذكر الله تعالى ورسوله ثم قال فان قلت كان يدل على أن الدوام والامام لا يداوم على ترك المستحب فدل على سقوط أصل الاستحباب قلت يكفي في الدوام التكرار ولا محذور في اخلال الامام بالمستحب أحيانا إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب انتهى كلامه ويمكن ان يقال لعله عليه السلام كان يكتفي إذا صلى وحده بسماع اذان مؤذن البلد أو غيره واستحباب اذان المنفرد بعد سماعه اذان غيره مما لم يثبت هذا وقد اختلف أصحابنا في وجوب الأذان والإقامة فالأكثر على استحبابهما مطلقا في الجهرية وغيرها للجامع والمنفرد وقال ابن عقيل من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته الا الاذان في الظهر والعصر والعشاء فان الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه فاما الإقامة فإنه ان تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة وقال ابن الجنيد انهما يجبان على الرجال جماعة وفرادى سفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة وتجب الإقامة في باقي المكتوبات وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط وذهب الشيخان وابن البراج وابن حمزة إلى وجوبهما في صلاة الجماعة لكن قال في المبسوط متى صلى جماعة بغير اذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وقال أبو الصلاح هما شرط في الجماعة وذهب السيد المرتضى في الجمل إلى وجوب الاذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب وعلى الرجال خاصة في الجماعة ووجوب الإقامة على الرجال في كل فريضة و الحديث الحادي عشر والعشرون يدلان على ما ذهب إليه الشيخان فان مفهوم الشرط حجة وقوله عليه السلام إذا خلوت في بيتك يراد به إذا صليت منفردا وعدم تجويزه عليه السلام اجتزاء الجماعة باذان المنفرد وإقامته صريح في المراد ويدل على ما ذهب إليه أيضا ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته أيجزي اذان واحد قال إن صليت جماعة لم يجز الا الاذان وإقامة وان كنت وحدك تبادر امر أتخاف ان يفوتك تجزيك إقامة الا الفجر والمغرب فإنه ينبغي
(٢٠٦)