رفع الصوت بالاذان من غير اتعاب النفس بذلك وقد روى محمد بن مروان انه سمع الصادق عليه السلام يقول المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه وروى محمد بن راشد قال حدثني هشام بن إبراهيم انه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له فأمره ان يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل وما تضمنه الحديث الرابع من عدم تربيعه عليه السلام التكبير في أول الاذان محمول عند الشيخ طاب ثراه على أن قصده عليه (السلام) افهام السائل كيفية التلفظ به والتربيع كان معلوما له لاشتهاره فإنه مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رحمهم الله والحديث الثاني عشر وغيره من الأحاديث ناطق به وروى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال انما امر الناس بالاذان تذكيرا للناسي وتنبيها للغافل وتعريفا لجاهل الوقت وليكون المؤذن داعيا إلى عبادة الخالق بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام وانما بدئ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان الله تعالى أراد ان يكون الابتداء بذكره والانتهاء بذكره وانما ثنى ليتكرر في آذان السامعين فان سهى عن الأول لم يسه عن الثاني ولأن الصلاة ركعتان ركعتان وجعل التكبير في أول الاذان أربعا لان أول الاذان يبدو في غفلة وجعل بعد التكبير التشهد لان أول الايمان هو الاقرار بالوحدانية والثاني الاقرار بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وان طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان وجعل شهادتين كما جعل في سائر الكتب شهادتين وجعل بعدهما الدعاء إلى الصلاة لان الاذان انما هو نداء للصلاة فجعل وسط الاذان الدعاء إليها والى الفلاح والى خير العمل وختم الكلام باسمه كما فتح باسمه والحديث طويل نقلنا منه موضع الحاجة وحي على الصلاة بفتح الياء بمعنى هلم واقبل وما تضمنه الحديث الخامس من افراد التكبير في الاذان إذا كان مستعجلا مشهور بين الأصحاب ويمكن ان يراد بافراد التكبير افراد جميع الفصول وقد سوغ الأصحاب ذلك في الأذان والإقامة معا للمسافر لما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الاذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة الاذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة وروى نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر وما تضمنه الحديث السادس من المداومة على ذكر الله سبحانه ورد به أحاديث متكثرة وما تضمنه هو والحديث السابع من استحباب حكاية الاذان مما أجمع عليه العلماء وروى الصدوق انها تزيد في الرزق والظاهر أن استحباب الحكاية انما هو في الاذان المشروع فقال العلامة في التذكرة الأقرب انه لا يستحب حكاية الاذان الثاني يوم الجمعة واذان عصر عرفة وعشاء المزدلفة وكل اذان مكروه واذان المرأة اما الاذان المقدم قبل الفجر فالوجه جواز حكايته وكذا اذان من اخذ عليه اجرا دون اذان المجنون والكافر انتهى كلامه ويستفاد من هذين الحديثين ان استحباب الحكاية يعم الحيعلات أيضا وقال شيخنا في الذكرى الحكاية لجميع ألفاظ الاذان الا الحيعلات واستند بما رواه الشيخ في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تقول إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال رحمه الله ولو كان في الصلاة لم يحيعل فبطل به ولو قال بدلها في الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله فلا بأس ولو كان يقرء القرآن قطعه وحكى الاذان وغيره من الكلام بطريق أولى وظاهر الشيخ انه لا يستحب
(٢٠٢)