ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع بما شاء أقول قد يستفاد من الحديث الأول (عدم) كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس وغروبها وقيامها كما يشعر به قوله عليه السلام في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ولا يخفى ان لقائل ان يقول إنه انما يدل على عدم التحريم اما على عدم الكراهة فلا لاحتمال ان يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الحمام وصوم النافلة في السفر ويستفاد منه أيضا المضايقة في القضاء وعدم التوسعة فيه كما يدل عليه الحديث التاسع وعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما يدل عليه الحديث السابع والقول بالمضايقة هو مذهب أكثر متقدمي علمائنا رضي الله عنهم حتى أن المرتضى رضي الله عنه منع في بعض رسائله من اكل ما يفضل عما يمسك الرمق و من نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ومن تعيش يزيد على قدر الضرورة ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء وربما يستدل لهم أيضا بان الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده وقد قيد الامر بالقضاء بوقت الذكر كما ورد بطرق معتبرة من قوله عليه السلام فليقضها إذا ذكرها وقد ورد في تفسير قوله جل وعلا " أقم الصلاة لذكري " اي لذكر صلاتي كما هو المستفاد من الأحاديث المعتبرة كالحديث الخامس والتاسع وقد يستأنس بما رواه عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته قال يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته قلت لا يقدر على القضاء من شغله قال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وان كان شغله للدنيا ويشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله سبحانه مستخفا متهاونا مضيعا للسنة وهذه الرواية وان وردت في النوافل الا انها تدل على حكم الفرائض بطريق الأولوية وذهب الصدوقان وأكثر المتأخرين إلى التوسعة في القضاء للأصل ولزوم الحرج واطلاق أقم الصلاة لدلوك الشمس والأخبار الدالة على التوسعة كآخر الحديث السادس والحديث التاسع عشر من الفصل الرابع والثالث عشر من الفصل الثامن والأخبار الدالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وحملوا الأحاديث المشعرة بالمضايقة على الاستحباب جمعا بين الاخبار وكيف كان فلا ريب ان المسارعة إلى القضاء والمبادرة إلى تفريغ الذمة هو جادة الاحتياط للدين والله الموفق والمعين وقد دل الحديث الثاني على تقديم الفائتة المتحدة ليومها على الحاضرة كما قاله بعض المتأخرين والحديث الثالث على أفضلية قضاء صلاة الليل في مثل الوقت الذي فاتت فيه وقد دل الحديث الرابع والخامس على جواز قضاء النافلة لمن عليه فريضة وربما يظن تطرق الضعف إليهما لتضمنهما ما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى انه لم يطلع على راد لهما من هذه الجهة وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن المعصوم وللنظر فيه مجال واسع وقد دل الخبر الخامس على أمور أوردها شيخنا في الذكرى منها استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه ومنها الرحمة لهذه الأمة والعناية بشأنهم لئلا يعير أحدهم لو وقع منه النوم في الصلاة ومنها استحباب الانتقال عن المكان الذي حصلت فيه الغفلة عن العبادة ومنها استحباب الاذان للفائتة ومنها استحباب قضاء النوافل ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاء ومنها مشروعية الجماعة في القضاء ومنها وجوب قضاء الفائتة ومنها ان وقت قضائها ذكرها ومنها ان المراد بالآية الكريمة ذلك وعرس بالمهملات وتشديد الراء اي نزل في أخل الليل للاستراحة ويكلؤنا بالهمزة اي يحرسنا ولفظ ما في قوله صلى الله عليه وآله ما أرقدك يا بلال استفهامية ويحتمل كونها تعجبية اي ما أكثر رقادك لكنه لا
(١٥١)