فابدء بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة قال وقال أبو جعفر عليه السلام ان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منهار ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صلى المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة واذن وأقم وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت فابدء بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوته (ز) زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة قال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة قال فقايسني وما كان يقايسني (ح) عمر بن يزيد انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له الناس يختلفون في الإقامة قال المقيم الذي يصلي معه (ط) من الحسان زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلوه فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكري " وان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها (ى) محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة فقال إن الفضل ان تبدأ بالفريضة وانما أخرت الظهر ذراعا لمكان صلاة الأوابين (يا) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي انه لم يكن صلى الأولى فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم (يب) الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار (يج) من الموثقات محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار وان فاته شئ من اليوم قضاه من الغدا وفي الجمعة أو في الشهر وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها تامة (يد) سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان خاف فوت الوقت من اجل
(١٥٠)