بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء قال التوربشتي ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل المنافقين ألا إني نهيت عن قتل المصلين قيل يمكن أن يكون ضمير الغائبين عاما فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان منافقا أو لا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة قوله (وفي الباب عن أنس وابن عباس) أما حديث أنس فأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به ولفظه من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة فقد كفر ورواه ابن ماجة عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك وأما حديث ابن عباس فأخرجه يعلى بإسناد حسن ولفظه عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان كذا في الترغيب قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح ولا نعرف له علة قوله (لا يرون) من الرأي أي لا يعتقدون (من الأعمال) صفة لقوله شيئا (تركه كفر) صفة ثانية له (غير الصلاة) استثناء والمستثنى منه الضمير الراجع إلى شيئا قاله الطيبي والمراد ضمير تركه ثم الحصر يفيد أن ترك الصلاة عندهم كان من أعظم الوزر وأقرب إلى الكفر قاله القاري قلت بل قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة لأن
(٣٠٩)