فذلك من نقصان دينها قال النووي وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمنا في مواضع وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا وإذا أثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه انتهى قوله (وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر) أما حديث أبي سعيد فقد تقدم تخريجه آنفا وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم نحو حديث أبي سعيد وأبي هريرة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (الإيمان بضع وسبعون بابا) وفي روايات الشيخين شعبة مكان بابا فالمراد بالباب هنا الشعبة وهي القطعة من الشئ والمراد الخصلة أو الجزء قاله الحافظ والبضع بكسر الباء هو ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو ما بين الواحدة إلى الرابعة أو من أربع إلى تسع أو هو سبع كذا في القاموس اعلم أنه وقع في هذه الرواية بضع وسبعون ووقع في رواية البخاري في كتاب الإيمان بضع وستون وفي رواية لمسلم بضع وسبعون وفي أخرى له بضع وسبعون أو بضع وستون بالشك ووقع في الرواية الآتية أربعة وستون قال الحافظ وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن (فأدناها) أي أقربها منزلة وأدونها مقدارا ومرتبة بمعنى أقربها تناولا وأسهلها تواصلا من الدنو بمعنى القرب فهو ضد فلان بعيد المنزلة أي رفيعها أو من الدناءة أي أقلها فائدة لأنها دفع أدنى ضرر (إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر ومدر أو شوك أو غيره (وأرفعها قول لا إله إلا الله) وفي رواية مسلم أفضلها مكان أرفعها قال
(٣٠١)