المؤمن قال قلت أنت أعلم قال [ان] المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تعنته.
(47) كا 174 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه الخبر قد أوردنا ذيل الحديث في باب (5) التواصل والتراحم فراجع.
(48) كا 50 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت قوم عندهم فضول وبإخوانهم حاجة شديدة وليس تسعهم الزكاة أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فان الزمان شديد فقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة والعطف منكم يكونون على ما أمر الله فيهم (رحماء بينهم) متراحمين. كتاب المؤمن 43 - عن سماعة نحوه (49) كا 336 ج 2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان. العقاب 297 - أبى ره قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان. المحاسن 99 - البرقي عن إدريس بن الحسن عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل من شيعتنا أتى (1) رجلا من إخوانه (2) فاستعان به في حاجته (3) فلم يعنه وهو يقدر (الا - كا - المحاسن) ابتلاه الله عز وجل بأن يقضى حوائج غيره (4) من أعدائنا يعذبه الله عليها (5) يوم القيامة. المحاسن 99 - وفى رواية سدير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.