الثاني على الأول المقنع 60 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة بن مهران وذكر نحوه إلى قوله افطر.
488 (9) كا 192 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضى 489 (10) فقه الرضا عليه السلام 23 - واما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد وقد أباح الله ذلك له وأجزأ عنه الصوم (صومه - خ).
490 (11) كا 193 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا فقيه 134 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام انه سئل وذكر مثله المقنع 60 - سئل أبو جعفر عليه السلام وذكر مثله.
491 (12) يب 426 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم قال لا.
492 (13) كا 192 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين - 1 - عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشئ.
493 (14) يب 426 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطره (ذلك - خ) قال لا قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك (حمله الشيخ ره على صورة النسيان.
فقه الرضا 26 - والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم.
وتقدم في رواية سماعة (1) من باب (6) ان القلس والقئ لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء في كتاب الطهارة قوله عليهم السلام ولا يفطر (اي القلس صيامه