510 (6) ئل 71 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد.
511 (7) ئل 71 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب الاقبال قال رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الكذبة لتفطر الصائم والنظر بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره.
وتقدم في رواية محمد بن خالد (3) من باب (1) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب قوله عليه السلام خمسة أشياء تفطر الصائم (إلى أن قال) والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام وفي الرضوي (4) مثله وفي الرضوي (5) قوله عليه السلام وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة وهي النية وترك الكذب على الله وعلى رسوله ولاحظ أحاديث الباب التالي فان فيها ما يدل باطلاقه على بعض المقصود وفي رواية عباية بن ربعي (14) من باب (27) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله عليه السلام انما أفطرا لأنهما تسابا و كذبا في سبهما على نبي الله صلى الله عليه وآله لا للحجامة.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (28) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات ما يدل على لزوم اجتنابه مؤكدا عن الكذب خصوصا رواية المدائني.
وفي رواية محمد بن سليمان (2) من باب (30) كراهة الرفث في الصيام قوله صمت (اي مريم عليها السلام) من اي شئ قال عليه السلام من الكذب وفي روايته الأخرى (3) قوله قلت صمتا من اي شئ قال عليه السلام من الكذب وفي رواية العلاء (36) من باب (17) استحباب صوم شعبان من أبواب صيام التطوع قوله عليه السلام ومن صام من شهر رمضان فحفظ فرجه ولسانه وكف اذاه عن الناس غفر الله له ذنوبه.