481 (2) يب 426 - وعنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تقيا معتمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
482 (3) ئل 78 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه قال إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضائه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ.
483 (4) الدعائم 325 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا استدعى الصائم القئ (فتقيأ - ك) متعمدا فقد استخف بصومه وعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه القيء ولم يملك ذلك ولا استدعاه فلا شئ عليه.
484 (5) فقه الرضا 26 - والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم الا ان يتقيأ متعمدا.
485 (6) يب 426 - محمد بن يعقوب عن كا 192 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبى - 1 - على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه (القئ - يب خ) من غير أن يتقيأ - 2 - فليتم صومه.
486 (7) يب 426 وعنه عن كا 192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
487 (8) يب 443 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن القئ في رمضان فقال إن كان شئ يبدره - 3 - فلا بأس وان كان شيئا يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء قال وسألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضائه وان كان في وضوء فلا بأس فقيه 134 - سئل سماعة بن مهران ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله الا انه قدم سؤال