عليه السلام (رجل - يب 411 صا) صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودن.
503 (10) يب 427 صا 93 عنه - 3 - عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهم السلام قال (و - يب خ) سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول لا ولا يشم الريحان.
504 (11) كا 129 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن الهيثم عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهما السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
وتقدم في رواية حسن بن راشد (3) من باب (13) انه يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة من أبواب الحيض في كتاب الطهارة قوله فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذاك.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (1) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليهم السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال (إلى أن قال) الارتماس في الماء وفي رواية النعماني (2) قوله عليهم السلام واما حدود الصوم فأربعة (إلى أن قال) والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وفي رواية ابن خالد (3) قوله عليهم السلام خمسة أشياء تفطر الصائم (إلى أن قال) والارتماس في الماء وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة (إلى أن قال) والارتماس في الماء.
ويأتي في رواية الدعائم (17) من باب (24) ان الصائم يجوز له ان يتطيب بالطيب قوله عليه السلام كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ.
وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق من باب حرمة الارتماس على المحرم من أبواب تروك الاحرام في كتاب الحج قوله هل يدخل (الرجل - خ) الصائم رأسه في الماء قال عليه السلام لا.