ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان كان (قد - يب) نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة (وقضاء ذلك اليوم - فقيه) (وان كان ناسيا فلا شئ عليه يب - فقيه) العيون 175 - معاني الاخبار 110 - مثل ما في الفقيه سندا ومتنا.
529 (12) يب 411 سعد عن صا 81 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن فقيه 136 - عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (ينسى - فقيه) وهو صائم فيجامع اهله فقال يغتسل ولا شئ عليه (فقيه - قال مصنف هذا الكتاب وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء هكذا روى عن الأئمة عليهم السلام).
قال الشيخ ره في يب هذا الخبر محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد ويحتمل أيضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له.
530 (13) يب 411 - صا 82 - علي بن الحسن بن (علي بن - خ يب) فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعا سألنا ابا جعفر عليه السلام عن رجل أتى اهله في شهر رمضان واتى اهله وهو محرم و (هو - يب) لا يرى الا ان ذلك - 1 - حلال له قال عليه السلام ليس عليه شئ.
531 (14) يب 442 - عنه - 2 - عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال عليه السلام كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة.
532 (15) فقه الرضا عليه السلام 26 - ولو أن رجلا لصق باهله في شهر