أو صم أو تصدق.
فقه الرضا عليه السلام 62 - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا وذكر نحوه.
520 (3) فقيه 135 - روى إدريس بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن رجل أتى اهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل الذي اتاه فسأله عن ذلك.
521 (4) ئل 72 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه قال عليه القضاء وعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد فليستغفر الله.
522 (5) فقه الرضا عليه السلام 25 - ومن جامع في شهر رمضان أو افطر فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام وعليه قضاء ذلك اليوم وانى له بمثله.
523 (6) وفيه 36 واعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فان عاد لزم لكل يوم مثل الكفارة الأولى.
وقد روى ان الثلث عليه وهذا الذي يختار خواص الفقهاء ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم ابدا (لا يبعد ان يكون قوله (لكل يوم) مصحف قوله (لكل عود).
524 (7) وفيه 57 - ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وقد قيل ربع فان لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضى يوما مكانه ومن أين له مثل ذلك اليوم.
525 (8) يب 410 صا 96 - 80 - محمد بن يعقوب عن كا 191 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ج 2 - 339 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير