ويقضى يوما آخر وان كان قضاء لرمضان في شوال أو (في - خ) غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضى.
415 (4) كا 189 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 428 صا 116 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال يتم صومه ذلك (اليوم خ كا) ثم ليقضه وان - 1 - تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر افطر ثم قال إن أبى كان ليلة يصلى وانا آكل فانصرف فقال اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
416 (5) يب 442 - أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب الخليل ابن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطئ - 2 - والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه يقضى ذلك اليوم انشاء الله.
417 (6) يب 478 محمد بن يعقوب عن كا 189 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية ان تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فأكل ثم انظر (ه - كا) فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك ثم (3) تقضيه اما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضائه.
فقيه 138 - محمد بن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية تنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال اقضه اما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ 418 (7) كا 189 - (محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - معلق) عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم