لنا فيك وانا لله وانا اليه راجعون فسألنا عنه فقيل هذا الحسن ابنه وقدر ناله في ذلك الوقت عشرين سنة أو أرجح فيومئذ عرفناه وعلمنا انه قد أشار اليه بالإمامة وأقامه مقامه.
4824 (40) 339 - ج 2 - أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه وعلى أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب - 1 - قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفر أو يتوبا من ذلك وإذا خدشت المرأة ووجها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
وتقدم في رواية الدعائم (10) من باب (7) وقت عيادة المريض وآدابها من أبواب الاحتضار ما يناسب ذلك فليلاحظ وفي رواية ابن عروة (22) من باب (7) ما ورد من الثواب لحمل الجنازة من أبواب الدفن قوله غلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزه في ندبتهن قال فقال أبو جعفر عليه السلام محمد بن علي - 2 - الموالي عن جنازة كثير لا رفعها قال فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمد عليه السلام بكمه ويقول تنحين يا صواحبات يوسف.
وفي رواية زرارة (1) من باب (12) ان التشييع لا يترك لاجل الصراخ قوله قلت لابي جعفر عليه السلام ان عطاء قد رجع قال عليه السلام ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال عليه السلام امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم وفي رواية الدعائم (13) من باب (6) جواز البكاء على الميت ما لم يقل ما يسخط الرب من أبواب التعزية