أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا اصابته الجنابة.
3246 (2) يب 52 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
3247 (3) كا 40 ج 1 من الأصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن مجدور اصابته جنابة فغسلوه فمات قال قتلوه الا سئلوا فان دواء العي السؤال.
3248 (4) يب 52 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (مسكين - خ ل كا) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له ان فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا سئلوا الا يمموه ان شفاء العي السؤال فقيه 19 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله ان فلانا وذكر مثله السرائر 486 (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له يا رسول الله وذكر مثله الهداية 19 - مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه الا ان فيه أخطأتم الا تيمموه.
3249 (5) تفسير أبي الفتوح الرازي 66 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا مع جماعة في سفر فأصاب رجلا منا على رأسه فانكسر واحتلم في الليل فلما أصبح راجع قومه وقال تجدون لي رخصة قالوا لا والماء موجود ولا بد لك من الغسل فاغتسل وصب الماء على رأسه فمات فلما رجعنا وذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وآله ضاق صدره وقال قتلوه قتلهم الله الا سئلوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال كان يكفيه التيمم أو شد جراحته وغسل جسده ومسح باليد المبلولة فوق الخرقة.
3250 (6) كا 20 - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح وابن فضال عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن جعفر بن إبراهيم الجعفري