عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر رجلا اصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قتلوه قتلهم الله انما كان دواء العي السؤال.
3251 (7) فقيه 19 - قال الصادق عليه السلام المبطون والكسير يؤممان - 1 - ولا يغسلان.
3252 (8) كا 20 وروى ذلك - 2 - في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.
3253 (9) يب 52 سعد بن عبد الله بن محمد بن الحسن عن معوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم.
4254 (10) يب 52 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الجنب يكون به القروح قال لا بأس بان لا يغتسل يتيمم. 3255 (11) كا 20 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل (و - خ) يتيمم 3256 (12) فقيه 19 - وسئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب فقال لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.
3257 (13) يب 52 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم.
3258 (14) يب 55 - بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين