3193 (2) كا 232 روضة - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الوشاء عن عبد الله بن طلحة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل بصائر الدرجات 102 - للصفار حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين (الحسن - ظ) بن علي عن كرام بن كرام عن عبد الله بن طلحة نحوه اختصاص المفيد 301 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشاء عن كرام بن عمرو الخثعمي عن عبد الله بن طلحة نحوه ك 72 - الطبري في الدلائل كما في البحار عن علي بن هبة الله عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (مثل ما في الاختصاص).
3194 (3) فقيه 14 - روى ان من قصد إلى مصلوب فنظر (ينظر - خ ل) اليه وجب عليه الغسل عقوبة الهداية 19 - مرسلا مثله.
3195 (4) ك 71 - جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من أحد يبيت سكرانا الا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فإذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل ويأتي عن تفسير أبى الفتوح من باب ان الخمر لم تزل محرمة من أبواب الأشربة المحرمة مثله.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله عليه السلام الغسل في سبعة عشرة موطنا (إلى أن قال) وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وفى رواية ابن مسلم (2) قوله عليه السلام وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل وفى مرسلة الفقيه (3) نحوه ويأتي في رواية حريز (6) من باب (9) وجوب قضاء صلاة الكسوف من أبواب صلاة الآيات قوله عليه السلام إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل إلى أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل وفى الرضوي عليه السلام (5) نحوه