4303 (10) الخلاف 110 - عن عمار بن ياسر قال أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة.
4304 (11) كا 48 - عدة من أصحابنا عن يب 343 صا 471 - سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 33 كان (علي - فقيه) عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير واخر الكبير.
4305 (12) يب 344 صا 472 علي بن الحسين (بن بابويه - صا) عن محمد بن أحمد بن (علي بن - يب 9 الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - 1 - الحلبي قال سئلت (سألته - صا) عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام - حمل الشيخ ره الأخبار الواردة في الترتيب على الاستحباب دون الوجوب واستشهد برواية هشام بن سالم.
4306 (13) يب 344 صا 473 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن فقيه 33 هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال لا بأس بان يقدم الرجل وتؤخر المرأة و (2) يقدم المرأة ويؤخر الرجل يعنى في الصلاة على الميت.
وتقدم في رواية سماعة (6) من باب (9) كيفية صلاة الميت قوله سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال عليه السلام يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا.