إلى قبره الا ان يخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظروا - 1 - بالصلاة على الجنائز - 2 - طلوع الشمس ولا غروبها.
4246 (9) يب 343 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أو لا قال لا صلاة في وقت صلاة وقال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز 4247 (10) قرب الإسناد 99 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح قال لا صلاة الا وقت صلاة فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة ك 117 - كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله وفي الوسائل بعد نقل الخبر المتقدم عن التهذيب قال ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ولم يذكر ما فيه من الاختلاف فإنه قده اما لم يتفطن لهذا الاختلاف أو كان ما عنده من النسخ متوافقة (20) باب جواز الصلاة على الميت بغير طهور واستحباب الوضوء لها أو التيمم 4248 (1) كا 49 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال فليكبر معهم.
4249 (2) فقه الرضا عليه السلام 19 - ولا بأس ان يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء.
4250 (3) العلل 99 والعيون 259 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء